- اشارة
- اشارة
- [تتمة القسم الرابع فی الأحکام]
- [کتاب الشهادات]
- اشارة
- [الطرف الأول فی صفات الشهود]
- [الوصف الأول البلوغ]
- [الوصف الثانی کمال العقل]
- [الوصف الثالث الایمان]
- [الوصف الرابع العدالة]
- اشارة
- [هنا مسائل]
- [المسألة الأولی کل مخالف فی شیء من أصول العقائد ترد شهادته]
- [المسألة الثانیة لا تقبل شهادة القاذف]
- [المسألة الثالثة اللعب بآلات القمار کلها حرام کالشطرنج و النرد]
- [المسألة الرابعة شارب المسکر ترد شهادته و یفسق]
- [المسألة الخامسة مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب یفسق فاعله]
- [المسألة السادسة العود و الصنج و غیر ذلک من آلات اللهو حرام]
- [المسألة السابعة الحسد معصیة]
- [المسألة الثامنة لبس الحریر للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرم]
- [المسألة التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و الاستفراخ لیس بحرام]
- [المسألة العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المکروهة کالصیاغة و بیع الرقیق]
- [الوصف الخامس ارتفاع التهمة]
- اشارة
- [مسائل]
- [لواحق هذا الباب]
- [المسألة الأولی الصغیر و الکافر و الفاسق المعلن]
- [المسألة الثانیة لا تقبل شهادة المملوک أصلا]
- [المسألة الثالثة إذا سمع الإقرار مثلا صار شاهدا و إن لم یستدعه المشهود علیه]
- [المسألة الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال یطرق التهمة فیمنع القبول]
- [المسألة الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته لا تقبل]
- [المسألة السادسة إذا حکم الحاکم ثم تبین فی الشهود ما یمنع القبول فان کان متجددا بعد الحکم لم یقدح]
- [الوصف السادس طهارة المولد]
- [الطرف الثانی فی ما به یصیر الشاهد شاهدا]
- [الطرف الثالث فی أقسام الحقوق]
- [الطرف الرابع فی الشهادة علی الشهادة]
- [الطرف الخامس فی اللواحق]
- [القسم الأول فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد]
- [المسألة الأولی توارد الشاهدین علی الشیء الواحد شرط فی القبول]
- [المسألة الثانیة لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشیة لم یحکم]
- [المسألة الثالثة لو قال أحدهما سرق دینارا و قال الآخر درهما یجوز أن یحکم مع یمین المدعی]
- [المسألة الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدینار و شهد الآخر أنه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین لم یثبتا]
- [القسم الثانی فی الطواری]
- [المسألة الأولی لو شهدا عند الحاکم و لم یحکم فماتا حکم بهما]
- [المسألة الثانیة لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما]
- [المسألة الثالثة لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم لهما بشهادتهما]
- [المسألة الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحکم لم یحکم]
- [المسألة الخامسة المشهود به إن کان قتلا أو جرحا فاستوفی ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم]
- [المسألة السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحکم]
- [المسألة السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لم ینقض الحکم]
- [فروع]
- [مسائل]
- [المسألة الأولی إذا شهد اثنان أن المیت أعتق أحد ممالیکه المعین و قیمته الثلث]
- [المسألة الثانیة إذا شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلک و أوصی لخالد تقبل شهادة الرجوع]
- [المسألة الثالثة إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصی لعمرو کان لعمرو أن یحلف مع شاهده]
- [المسألة الرابعة لو أوصی بوصیتین منفردتین فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما لا یقبل]
- [المسألة الخامسة إذا ادعی العبد العتق و أقام بینة تفتقر إلی البحث]
- [المسألة السادسة لا فرق فی الضمان بین شهود الشیء و شهود التزکیة]
- [المسألة السابعة لو شهد أربعة بالزناء و اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء اقتص منهما خاصة]
- [المسألة الثامنة لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان]
- [المسألة التاسعة لو ثبت الحکم بشهادة الفرع ثم رجع فإن کذبه شاهد الأصل فی الرجوع فالأقرب عدم الضمان]
- [العاشرة یجب تعزیر شاهد الزور]
- [المسألة الحادیة عشر الظاهر عدم الضمان بکتمان الشهادة و إن أثم]
- [القسم الأول فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد]
- [کتاب الحدود و التعزیرات]
- اشارة
- [القسم الأول ما کان له عقوبة مقدرة]
- [الباب الأول فی الزناء]
- اشارة
- [النظر الأول فی الموجب]
- [النظر الثانی فی الحد]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- [المسألة الأولی إذا شهد أربعة علی امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء بذلک فلا حد]
- [المسألة الثانیة لا یشترط عندنا حضور الشهود عند إقامة الحد]
- [المسألة الثالثة لا یجب علی الشهود حضور موضع الرجم]
- [المسألة الرابعة إذا کان الزوج أحد الأربعة فیه روایتان إحداهما القبول]
- [المسألة الخامسة یجب علی الحاکم إقامة حدود الله تعالی بعلمه کحد الزناء]
- [المسألة السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقین]
- [المسألة السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما]
- [المسألة الثامنة من افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها]
- [المسألة التاسعة من تزوج أمة علی حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن کان علیه ثمن حد الزانی]
- [المسألة العاشرة من زنی مثلا فی شهر رمضان نهارا کان أو لیلا عوقب زیادة علی الحد]
- [الباب الثانی فی اللواط و السحق و القیادة]
- [الباب الثالث فی حد القذف]
- اشارة
- [الأمور الأربعة]
- [الأول فی الموجب]
- [الثانی فی القاذف]
- [الثالث فی المقذوف]
- [الرابع فی الأحکام]
- [المسألة الأولی إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلکل واحد حد]
- [المسألة الثانیة حد القذف موروث]
- [المسألة الثالثة لو قال ابنک زان أو لائط أو بنتک زانیة فالحد لهما لا للمواجه]
- [المسألة الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم یسقط بعفو البعض فللباقین المطالبة بالحد تاما]
- [المسألة الخامسة إذا تکرر الحد بتکرر القذف مرتین قتل فی الثالثة و قیل فی الرابعة]
- [المسألة السادسة لا یسقط الحد عن القاذف إلا بالبینة المصدقة]
- [المسألة السابعة الحد ثمانون جلدة]
- [المسألة الثامنة إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا]
- [المسألة التاسعة قیل لا یعزر الکفار مع التنابز بالألقاب]
- [یلحق بذلک مسائل أخر]
- [المسألة الأولی من سب النبی صلی الله علیه و آله جاز لسامعه قتله]
- [المسألة الثانیة من ادعی النبوة وجب قتله]
- [المسألة الثالثة من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلما و یؤدب إن کان کافرا]
- [المسألة الرابعة یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط و کذا المملوک]
- [المسألة الخامسة کل ما فیه التعزیر من حقوق الله سبحانه و تعالی یثبت بشاهدین]
- [المسألة السادسة کل من فعل محرما أو ترک واجبا فللإمام تعزیره]
- [الباب الرابع فی حد المسکر]
- [الباب الخامس فی حد السرقة]
- [الباب السادس فی حد المحارب]
- اشارة
- [مسائل]
- [المسألة الأولی إذا قتل المحارب غیره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن کان المقتول کفوا]
- [المسألة الثانیة إذا تاب قبل القدرة علیه سقط الحد]
- [المسألة الثالثة اللص محارب]
- [المسألة الرابعة یصلب المحارب حیا علی القول بالتخییر]
- [المسألة الخامسة لا یترک علی خشبة أکثر من ثلاثة أیام]
- [المسألة السادسة ینفی المحارب عن بلده]
- [المسألة السابعة لا یعتبر فی قطع المحارب أخذ النصاب]
- [المسألة الثامنة لا یقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال علی الأموال بالتزویر]
- [الباب الأول فی الزناء]
- [القسم الثانی ما لیس له عقوبة مقدرة]
- [الباب الأول فی المرتد]
- اشارة
- [القسم الأول المرتد الفطری]
- [القسم الثانی المرتد الملی]
- [مسائل من هذا الباب]
- [المسألة الأولی إذا تکرر الارتداد یقتل فی الرابعة]
- [المسألة الثانیة الکافر إذا أکره علی الإسلام فإن کان ممن یقر علی دینه لم یحکم بإسلامه]
- [المسألة الثالثة إذا صلی بعد ارتداده أو کفره الأصلی لم یحکم بعوده]
- [المسألة الرابعة السکران یحکم بإسلامه و ارتداده]
- [المسألة الخامسة کل ما یتلفه المرتد بقسمیه علی المسلم یضمنه فی دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها]
- [المسألة السادسة إذا جن المرتد الملی بعد ردته لم یقتل]
- [المسألة السابعة إذا تزوج المرتد لم یصح]
- [المسألة الثامنة لو زوج المرتد بنته المسلمة لم یصح]
- [المسألة التاسعة کلمة الإسلام أن یقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله]
- [تتمة فیها مسائل]
- [الباب الثانی فی إتیان البهائم و وطء الأموات و ما یتبعه]
- [الباب الثالث فی الدفاع]
- اشارة
- [مسائل من هذا الباب]
- [المسألة الأولی لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه من ینال دون الجماع فله دفعه]
- [المسألة الثانیة من اطلع علی عورات قوم فلهم زجره]
- [المسألة الثالثة لو قتله فی منزله فادعی أنه أراد نفسه أو ماله فأنکر الورثة فأقام هو البینة أن الداخل کان ذا سیف مشهور یسقط الضمان]
- [المسألة الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه]
- [المسألة الخامسة لو عض علی ید إنسان فانتزع المعضوض یده فندرت أسنان العاض کانت هدرا]
- [المسألة السادسة الزحفان العادیان یضمن کل منهما ما یجنیه علی الآخر]
- [المسألة السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلی نخلة أو النزول إلی بئر فمات فإن أکرهه قیل کان ضامنا لدیته]
- [المسألة الثامنة إذا أدب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت علیه دیتها]
- [المسألة التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دیة له علی القاطع]
- [الباب الأول فی المرتد]
- [کتاب الشهادات]
جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام المجلد 41
اشاره
شماره بازیابی : 6-21842
سرشناسه : صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر 1200؟ - 1266ق.
عنوان و نام پدیدآور : جوااهرالکلام[چاپ سنگی]/محمدحسن نجفی [صاحب جواهر]؛نویسنده متن:علامه حلی؛کاتب:ابوالقاسم خوانساری؛مصحح:موسی طهرانی
وضعیت نشر : [بی جا: بی نا]:، 1274ق.
مشخصات ظاهری : [518ص.]،ج1؛قطع:23×37س م
یادداشت : زبان:عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:بسمله... الحمدلله الذی ختم الشرایع باسمهما طریقه و اوضحها حقیقه و اظهرها برهانا ... و بعد فیقول العبد القاصر العاثر محمد حسن بن المرحوم باقر احسن الله الیهما ...
انجام:... الاصحاب الثانی و الله اعلم الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا علی ما انعم و وفق لاتمام مباحث الطهاره.
انجامه:المکرم من سنه1274ق.و انا الفقیر الی الله الغنی ابن اسدالله ابوالقاسم خوانساری.
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت:1274ق.
مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی،روکش تیماج قهوه ای،عطف و لچکی ها گالینگور مشکی الحاقی.
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:تصحیحاتی اندک با نشان«صح» و توضیحاتی اندک با نشان«منه»
یادداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:یادداشتی با خط تحریری و با مرکب مشکی " بسم الله الرحمن الرحیم و قد انتقل ذلک الکتاب مع مجلداته الاخر التی کانت عباره عن ست المجلدات مطبوعه بطبع حاجی موسی ره الی ملکی و هو مالک الملک و الرقاب من البایع المحترم الحاج شمس صاحب المکتبه فی شارع ناصر خسرو و قرینا من شمس العملاره من العاصمه تهران صانها ... من الحدثان علی المبلغ الف و خمس مائه تومانا المقابل 1500ریالا و وقع هذا الانتقال فی یوم الخامس المطباق با یوم الثانی من شهر جمادیا لاولی من سنه اربع مائه بعد الالف من الهجره النبویه المصادف 29/12/1358 و انا الاحقر حسین الصالحی ... النجفی و التهرانی المسکن" ( ظهریه صفحه اول)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : منابع دیده شده: ریحانه الادب (3: 358) ، ملی (2: 277) ، ذریعه (59: 24)
معرفی چاپ سنگی : جواهر الکلام کتابی مشروح و استدلالی در فقه شیعه قرن سیزدهم هجری و به زبان عربی است این کتاب شرح مبسوط کتاب شرایع الاسلام (علامه حلی) است و جامعترین کتاب در موضوع فقه و استنباط و احکام است و همه ابواب فقه را در بر میگیرد.نسخه حاضر مشتمل بر کتاب الطهاه است،و عناوین مطالب در حاشیه آمده است.
عنوانهای گونه گون دیگر : جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.
موضوع : محقق حلی،جعفر بن حسن602-676ق.-شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام--نقد وتفسیر
فقه جعفری -- قرن 7ق.
شناسه افزوده : محقق حلی،جعفر بن حسن،602-676ق.شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.شرح
خوانساری،ابوالقاسم،قرن 13ق.کاتب
طهرانی،موسی،قرن 13ق.مصحح
حسینی،فروشنده
ج 41، ص: 1